رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ". أخرجه الطيالسي (ص 357 ، رقم 2732) ، وأحمد (1/222 ، رقم 1934) ، والبخاري (2/658 ، رقم 1763) ، ومسلم (2/978 ، رقم 1341) . وأخرجه أيضًا : الطحاوي (2/112) ، والطبراني (11/425 ، رقم 12203) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (4/369 ، رقم 5440). قال الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) ولأنه من المحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة بأية وسيلة من الوسائل، ما دامت ليس لديها من يحميها، وأمر آخر وهو أن الطائرات يحدث فيها خراب أحياناً، فتنزل في مطار غير المطار الذي قصدته، ويقيم ركابها في فندق أو غيره في انتظار إصلاحها، أو تأمين طائرة غيرها، وقد يمكثون في انتظار ذلك مدة طويلة أو يوم أو أكثر، وفي هذا ما فيه من تعرض المرأة المسافرة وحدها للمحذور، وبالجملة فإن أسرار أحكام الشريعة الإسلامية كثيرة، وعظيمة، وقد يخفى بعضها علينا، فالواجب التمسك بالأدلة الشرعية، والحذر من مخالفتها من دون مسوغ شرعي لا شك فيه. وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه. إنه خير مسؤول. (خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1803/ خ في 5/8/1395هـ إجابة على سؤال مقدم من أ . س. ع. - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر) الرابط:http://www.binbaz.org.sa/mat/677
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق